فروع
[فصل] ، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف
[ ص: 196 ] وأما ، ولا يجوز له مس المصحف؛ لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله
(قال القاضي : ولا يلزمه التيمم) وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أبو الطيب
أما إذا أو حصوله في يد كافر - فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة. خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة