[ ص: 197 ] بيعه وشراؤه
[فصل]
يصح بيع المصحف وشراؤه ، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا:
أصحهما - وهو نص الشافعي - أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه - الحسن البصري ، وعكرمة ، والحكم بن عيينة ، وهو مروي عن ابن عباس .
وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، وحكاه ابن المنذر عن علقمة ، وابن سيرين ، والنخعي ، وشريح ، ومسروق ، وعبد الله بن زيد .
وروي عن عمر ، وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه.
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه . والله أعلم.


