[ ص: 197 ] بيعه وشراؤه
[فصل]
يصح ، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا: بيع المصحف وشراؤه
أصحهما - وهو نص - أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه - الشافعي ، الحسن البصري ، وعكرمة والحكم بن عيينة ، وهو مروي عن . ابن عباس
وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، وحكاه عن ابن المنذر ، علقمة ، وابن سيرين ، والنخعي ، وشريح ، ومسروق وعبد الله بن زيد .
وروي عن ، عمر التغليظ في بيعه. وأبي موسى الأشعري
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ، عن ابن المنذر ، ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأحمد بن حنبل . والله أعلم. وإسحاق بن راهويه