[ ص: 71 ] [ ص: 72 ] استعماله السواك
[فصل]
وينبغي ، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان، وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره رحمهم الله تعالى: الشافعي
1 – أشهرها: أنه لا يحصل.
2 – الثاني: يحصل.
3 - الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد.
. ويستاك عرضا، مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة
قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
قال من أصحاب الماوردي : ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه، وكراسي أضراسه، وسقف حلقه إمرارا رفيقا. الشافعي
قالوا: وينبغي أن يستاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة.
قال: فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه.
[ ص: 73 ] وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ قال - من أصحاب الروياني - عن والده: يحتمل وجهين، والأصح: لا يحرم. الشافعي