[فصل]
في أحوال تكره فيها القراءة
اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة؛ فإنها مشهورة:
1 - فتكره وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد
2 - وتكره إذا سمع قراءة الإمام. القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
3 - وتكره حالة القعود على الخلاء.
4 - وفي حالة النعاس.
5 - وكذا إذا استعجم عليه القرآن.
6 - وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن كراهيتها، وعن طاوس إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا، كما ذكره أصحابنا.
[ ص: 118 ] ولا تكره ، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه القراءة في الطواف ، عن ابن المنذر عطاء ومجاهد وابن المبارك وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وحكي عن ، الحسن البصري ، وعروة بن الزبير كراهتها في الطواف، والصحيح الأول. ومالك
وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن فمه نجس.