[ ص: 124 ] حكم السلام
[فصل]
يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم، ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم
ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام : الأولى ترك أبو الحسن الواحدي لاشتغاله بالتلاوة. السلام على القارئ
قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة.
قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة، وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ.
فقد قال أصحابنا: وقلنا: الإنصات سنة - وجب له رد السلام على أصح الوجهين. إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة
فإذا قالوا: هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى [ ص: 125 ] مع أن والله أعلم. رد السلام واجب بالجملة،
وأما فإنه يستحب أن يقول: (الحمد لله) وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال: الحمد لله - يستحب للقارئ أن يشمته، فيقول: يرحمك الله. إذا عطس في حال القراءة
[ ص: 126 ] ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة، ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا.
وأما وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة، وعلم أنه لا ينكسر قلبه، ولا يحصل عليه بشيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه - فالأولى أن يجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز، والله أعلم. إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة