[ ص: 137 ] [فصل]
في بيان عدد السجدات ومحلها
أما عددها المختار الذي قاله رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة: الشافعي
1 - في الأعراف.
2 – والرعد.
3 – والنحل.
4 – وسبحان.
5 – ومريم.
6 - وفي الحج سجدتان.
7 - وفي الفرقان.
8 – والنمل.
9 – والم.
10 - وحم السجدة.
[ ص: 138 ] 11 - والنجم
12 - وإذا السماء انشقت.
13 - واقرأ باسم ربك.
وأما فمستحبة، فليست من عزائم السجود، أي متأكد أنه ثبت في صحيح البخاري، عن سجدة (ص) - رضي الله عنهما – قال: ابن عباس هذا مذهب ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها ومن قال مثله. الشافعي
وقال : هي أربع عشره أيضا، لكن أسقط الثانية من الحج، وأثبت سجدة (ص) وجعلها من العزائم. أبو حنيفة
وعن روايتان: أحمد
إحداهما . كالشافعي
والثانية: خمس عشرة، زاد (ص) وهو قول أبي العباس بن شريح ، من أصحاب وأبي إسحاق المروزي . الشافعي
وعن روايتان: مالك
إحداهما . كالشافعي
وأشهرهما إحدى عشرة، أسقط النجم، و(إذا السماء انشقت) و(اقرأ) وهو قول قديم ، والصحيح ما قدمناه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه. للشافعي
: وأما محلها
فسجدة الأعراف في آخرها.
والرعد عقيب قوله عز وجل: بالغدو والآصال
والنحل: ويفعلون ما يؤمرون
وفي سبحان: ويزيدهم خشوعا
[ ص: 139 ] وفي مريم: خروا سجدا وبكيا
والأولى من سجدتي الحج: إن الله يفعل ما يشاء والثانية: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
والفرقان: وزادهم نفورا
والنمل: رب العرش العظيم
والم تنزيل: وهم لا يستكبرون
وحم: لا يسأمون
والنجم في آخرها.
وإذا السماء انشقت: لا يسجدون
واقرأ في آخرها.
ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حم؛ فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب وأصحابه أنه ما ذكرناه أنها عقيب (يسأمون) وهذا مذهب الشافعي ، سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد . وإسحاق بن راهويه
وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون حكاه ، عن ابن المنذر ، عمر بن الخطاب ، وأصحاب والحسن البصري ، عبد الله بن مسعود ، وإبراهيم النخعي وأبي صالح ، ، وطلحة بن مصرف وزبير بن الحرث ، ، ومالك بن أنس ، وهو وجه لبعض أصحاب والليث بن سعد ، حكاه الشافعي في التهذيب. البغوي
وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبد من أصحابنا في كتابه [الكفاية] في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء.
[ ص: 140 ] وقال : هي عند قوله تعالى: مالك رب العرش العظيم فهذا الذي نقله عن مذهبنا.
ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر، وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: رب العرش العظيم