الحديث على سجدة (ص)
[فصل]
قال: يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات. إذا قرأ سجدة (ص) فمن قال: إنها من عزائم السجود
وأما وغيره ممن قال: (ليست من العزائم) فقالوا: إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر؛ فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل؛ لأن له تعلقا بالصلاة. الشافعي
ولو فلا يتابعه، بل يفارقه أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان: أظهرهما أنه لا يسجد. سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا [ ص: 141 ] يعتقد