[فصل]
في وقت السجود للتلاوة
قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضى على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف.
[ ص: 145 ] وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضى كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما.
فأما فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد. إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة
وقيل: يسجد، وهو اختيار من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله أعلم. البغوي