[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] [فصل]
في الأوقات المختارة للقراءة
اعلم أن ، ومذهب أفضل القراءة ما كان في الصلاة وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره. الشافعي
[ ص: 156 ] وأما ، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل
وأما فأفضلها بعد صلاة الصبح. القراءة في النهار
ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، وأما ما رواه ، عن ابن أبي داود معاذ بن رفاعة ، عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا: هي دراسة اليهود - فغير مقبول، ولا أصل له.
ويختار من الأيام: الجمعة، والاثنين، والخميس، ويوم عرفة . ومن الأعشار: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة. ومن الشهور رمضان.