[ ص: 31 ] ( باب العشر والخراج ) قال : ( العرب كلها أرض عشر ، وهي ما بين أرض العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام [ ص: 32 ] ، وهو ما بين والسواد أرض خراج العذيب إلى عقبة حلوان ، ومن الثعلبية ويقال من العلث إلى عبادان ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ، ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم ، وهذا ; لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ، ووضع على وعمر مصر حين افتتحها ، وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على عمرو بن العاص الشام .
[ ص: 31 ]