الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 164 ] قال ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال . فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) [ ص: 165 ] وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه ، إذ لا قدرة له على نفس المكفول به ، بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الزعيم غارم } وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيه ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه ، وقد أمكن تحقق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه .

التالي السابق


( قوله قال ) أي القدوري ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال ) ويدخل في الكفالة بالمال الكفالة بالأعيان التي ذكراها ( والكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) [ ص: 165 ] ثم نقل عن الشافعي أن الكفالة بالنفس لا تجوز وهو قول مخالف للقول الأظهر عندهم وهو أنها جائزة كقولنا . واستدل لقوله المضعف ( بأنه التزام ما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به ) فكان كبيع الطير في الهواء ، وهذا لأنه حر لا ينقاد له ولا ولاية له عليه خصوصا إذا كفل بغير أمره ، وكذا بأمره لأن أمره بكفالته لا يثبت له ولاية عليه وصار كالكفالة ببدن الشاهدين ( و ) استدل للمذهب بما أخرجه من ( قوله صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم } ) باعتبار عمومه .

وقوله ( بنوعيه ) أي نوعي عقد الكفالة ، واعترض بأنه مخصص بالزعيم في المال من نفس الحديث حيث قال غارم ، والكفيل بالنفس لا غرم عليه للمال . أجيب بأن الغرم لا يختص بالمال بل الغرم أداء ما يلزمه مما يضره ، والغرام اللازم ذكره في المجمل ، والكفيل بالنفس يلزمه الإحضار ، وقد تثبت بالقياس على كفالة المال وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ( والحاجة إليه ماسة ، وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة ) وحاصله إلحاقه بجامع عموم الحاجة إليها إحياء للحقوق مع الإيجاب والقبول والشرائط ، وما طرأ من انتفاء الشرط بانتفاء القدرة على تسليمه ممنوع ; لأن الظاهر أنه ينقاد إذا كان بأمره ، وإن كان بلا أمره يمكنه إحضاره بالاستعانة بأعوان الحاكم . وأبطل بعضهم قوله لا يقدر على نفس المكفول بأنه مبني على عدم جواز الكفالة فلا يصح دليلا . ولا يخفى أن ليس أن المراد بالقدرة المنفية القدرة الشرعية ليكون مبنيا على عدم جواز الكفالة فيلزم الدور بقليل تأمل : وروي { أنه صلى الله عليه وسلم كفل رجلا في تهمة } وكان بين علي وعمر رضي الله عنهما خصومة فكفلت أم كلثوم بنفس علي رضي الله عنه . واعترض بالمناقضة في الحدود والقصاص فإن الكفالة بالنفس فيهما لا تصح وإن كان تسليم النفس واجبا كتسليمها للجواب . والجواب منع عدم صحتها مطلقا بل المنصوص في الأصل صحة الكفالة بنفس من عليه حد القذف والسرقة والقصاص في النفس وما دون النفس . ووجهه أنها من حقوق العباد من وجه في بعضها ومن كل وجه في بعضها .

وأما حد الزنا والشرب فعدم صحة [ ص: 166 ] الكفالة للزوم التنافي ، فإن الحد يحتال في درئه وصحة الكفالة للاستيثاق والاحتيال لاستيفائه فقام المانع فيهما . وأما الجبر على إعطاء الكفيل فيها ففي الحدود لا يجبر بالإجماع ، وفي القصاص كذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما .

وأما عدم صحة الكفالة بنفس الشاهد ليؤدي فلأن الكفالة لا تفيد ; لأن الشاهد عند مطالبة الطالب له بالأداء إما أن يجيب ويحضر أو لا ; ففي الأول لا حاجة إلى الكفالة ، وفي الثاني يلزم فسقه فلا تقبل شهادته لو أحضره الكفيل بخلاف ما نحن فيه




الخدمات العلمية