[ ص: 164 ] قال ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال . جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) [ ص: 165 ] وقال فالكفالة بالنفس رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه ، إذ لا قدرة له على نفس المكفول به ، بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيه ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه ، وقد أمكن تحقق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه . الزعيم غارم