[ ص: 166 ] قال ( وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في الطلاق ، كذا إذا قال [ ص: 167 ] بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، بخلاف ما إذا لأنه لا يعبر بهما عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما وفيما تقدم تصح ( وكذا إذا قال ضمنته ) لأنه تصريح بموجبه ( أو قال ) هو ( علي ) لأنه صيغة الالتزام ( أو قال إلي ) لأنه في معنى علي في هذا المقام . ( قال عليه الصلاة والسلام { قال تكفلت بيد فلان أو برجله } ) ( وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل به ) لأن الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه . والقبيل هو الكفيل ، ولهذا سمي الصك قبالة ، بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة . ومن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فإلي