( أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ) وقال في الزيادات : يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ، يحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضمن الإثبات إلى النفي تأكيدا ، والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان على ذلك وضعت ، دل عليه حديث القسامة { وصفة اليمين } . قال ( فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما ) وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة . أو يقال إذا لم يثبت البدل يبقى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد . قال : ( وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر ) لأنه جعل باذلا فلم يبق دعواه معارضا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته . . بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا