( ويبتدئ بيمين المشتري    ) وهذا قول  محمد   وأبي يوسف  آخرا ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله ، وهو الصحيح لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالثمن  [ ص: 209 ] ولأنه يتعجل فائدة النكول وهو إلزام الثمن ، ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن . وكان  أبو يوسف  رحمه الله يقول أولا : يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع   } خصه بالذكر ، وأقل فائدته التقديم . 
 [ ص: 210 ]   ( وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن بدأ القاضي بيمين أيهما شاء ) لاستوائهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					