[ ص: 318 - 320 ] قال ( وإذا لزمه إقراره [ ص: 321 ] مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ) اعلم أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق ، وأنه ملزم لوقوعه دلالة ; ألا ترى كيف ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الحر البالغ العاقل بحق ماعزا رضي الله عنه الرجم بإقراره وتلك المرأة باعترافها . وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه .
وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا ، فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالحر في حق الإقرار ، [ ص: 322 ] لكن المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص [ ص: 323 ] لأن إقراره عهد موجبا لتعلق الدين برقبته وهي مال المولى فلا يصدق عليه ، بخلاف المأذون لأنه مسلط عليه من جهته ، وبخلاف الحد والدم لأنه مبقى على أصل الحرية في ذلك ، حتى لا يصح إقرار المولى على العبد فيه ، [ ص: 324 ] ولا بد من البلوغ والعقل لأن غير لازم لانعدام أهلية الالتزام ، إلا إذا كان الصبي مأذونا له لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن ، إقرار الصبي والمجنون لا تمنع صحة الإقرار ; لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها أو تبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه ، والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به ، بخلاف وجهالة المقر به لأن المجهول لا يصلح مستحقا ، [ ص: 325 ] ( ويقال له : بين المجهول ) لأن التجهيل من جهته فصار كما إذا الجهالة في المقر له ( فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان ) لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح إقراره وذلك بالبيان . أعتق أحد عبديه
[ ص: 320 ]