( فإن لزمه أن يبين ما له قيمة لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته ، وما لا قيمة له لا يجب فيها ) ، فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا . قال ( والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك ) [ ص: 326 ] لأنه هو المنكر فيه ( وكذا إذا قال : لفلان علي شيء ) لما بينا ، وكذا لو قال لفلان علي حق ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع تعويلا على العادة . قال : غصبت منه شيئا