الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن شرائطها الجماعة ) ; لأن الجمعة مشتقة منها ( وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ، وقالا : اثنان سواه ) قال : والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده . له أن في المثنى معنى الاجتماع هي منبئة عنه . ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث ; لأنه جمع تسمية ومعنى ، والجماعة شرط على [ ص: 61 ] حدة ، وكذا الإمام فلا يعتبر منهم .

التالي السابق


( قوله وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ) ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة ، وقالا اثنان سوى الإمام ، وقال الشافعي أربعون ، ولا حجة له في حديث أسعد بن زرارة أنهم كانوا أربعين ، كما لا حجة لمن نفى اشتراط الأربعين بأن يوم النفور بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر . أما الأول ; فلأن اتفاق كون عددهم أربعين في ذلك اليوم لا يقتضي تعين ذلك العدد شرعا ، وما رواه عن جابر : مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوقه جمعة وأضحى وفطرا ضعيف . قال البيهقي : لا يحتج بمثله ، وأما الثاني فلأن كون [ ص: 61 ] الباقي اثني عشر أو أحد عشر أو ثمانية عشر على اختلاف الروايات قابله رواية كون الباقي أربعين الكل أقوال منقولة في الباقي ، وتصحيح متعين منها بطريقة لم يثبت لنا .

وأيضا بقاء أولئك لا يستلزم الشروع بهم لجواز شروعه بأكثر بأن رجعوا أو جاء غيرهم فصار المتحقق كون الشرط الجماعة ، فقال أبو يوسف : مسمى الجماعة متحقق في الاثنين وكون الجمع الصيغي أقل مدلوله ثلاثة لا يمس ما نحن فيه ، إذ الشرط ليس جماعة تكون مدلول صيغة الجمع ، وهما قالا بل الشرط ذلك ; لأن قوله تعالى { فاسعوا } صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع ، وهو الواو إلى ذكر يستلزم ذاكرا فلزم الشرط جمعا هو مسمى لفظ الجمع مع الإمام وهو المطلوب .




الخدمات العلمية