[ ص: 57 ] ( ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره ( وهي [ ص: 58 ] قبل الصلاة بعد الزوال ) به وردت السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) به جرى التوارث ( ويخطب قائما على طهارة ) ; لأن القيام فيهما متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان [ ص: 59 ] ( ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود إلا أنه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينهما وبين الصلاة ( فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند ومنها الخطبة رحمه الله . وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) ; لأن الخطبة هي الواجبة ، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة . وقال أبي حنيفة لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف . الشافعي
وله قوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } من غير فصل . وعن رضي الله عنه أنه قال : [ ص: 60 ] الحمد لله فأرتج عليه فنزل وصلى . عثمان