( وإن ) أي كنزا ( وجب فيه الخمس ) عندهم لما روينا واسم الركاز ينطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات [ ص: 237 ] ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعه ، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد ; لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به ، وإن وجده في أرض مملوكة ، فكذا الحكم عند وجد ركازا ; لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه ، [ ص: 238 ] وعند أبي يوسف أبي حنيفة هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ; لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر ، كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه ; لأنه مودع فيها بخلاف المعدن ; لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب ; لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد ومحمد