( ومن رده عليهم ) تحرزا عن الغدر ; لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا ( وإن وجده في الصحراء فهو له ) ; لأنه ليس [ ص: 239 ] في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه ; لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر ( وليس في الفيروزج يوجد في الجبال خمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام { دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا } ( وفي الزئبق الخمس ) في قول لا خمس في الحجر آخرا وهو قول أبي حنيفة خلافا محمد لأبي يوسف