[ ص: 416 ] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار    [11] 
في معناه قولان : قال  الزهري  الكفار ههنا هم الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذمة ، وقال  مجاهد   وقتادة   : هم أهل الحرب ممن لا ذمة له ( فعاقبتم   ) وقرأ حميد الأعرج   وعكرمة   ( فعقبتم) هما عند  الفراء  بمعنى واحد ، مثل "ولا تصاعر" "ولا تصعر" وحكي أن في حرف  عبد الله   ( وإن فاتكم أحد من أزواجكم ) وإذا كان للناس صلح فيه أحد وشيء ، وإذا كان لغير الناس لم يصلح فيه أحد . وعن  مجاهد   ( فأعقبتم ) وكله مأخوذ من العاقبة . والعقبى وهو ما يلي الشيء . ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا   ) . اختلف العلماء في حكمها فقال  الزهري  أيعطى الذي ذهبت امرأته إلى الكفار الذين لهم ذمة مثل صداقها ويؤخذ ممن تزوج امرأة ممن جاءت منهم فتعطاه ، وقال  مسروق   ومجاهد   وقتادة   : بل يعطى من الغنيمة . قال  أبو جعفر   : وهذا التأويل على أن تذهب امرأته إلى أهل الحرب ممن لا ذمة له ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون   ) أي اتقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه . 
				
						
						
