الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنع حدث : صلاة ، وطوافا ، ومس مصحف [ ص: 118 ] وإن بقضيب ، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة . إلا بأمتعة قصدت . وإن على كافر .

التالي السابق


( ومنع حدث ) أي وصف مقدر قيامه بأعضاء الوضوء ( صلاة ) فرضا أو نفلا ومنها سجدة التلاوة وصلاة الجنازة ( وطوافا ) ركنا أو واجبا أو مندوبا ( ومس مصحف ) مكتوب بخط عربي وأصله الكوفي ويقرب منه المغربي ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعا [ ص: 118 ] للقرآن كله أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبا فيها ذلك ولما بين أسطره وأطرافه وجلده المتصل به ما له إن مسه ببعض بدنه بل ( وإن ) مسه ( بقضيب ) أي عود مقضوب من شجرة .

( و ) منع حدث ( حمله ) أي المصحف بيده بل ( وإن بعلاقة أو وسادة ) مثلث الواو في كل حال ( إلا ) حمله ( بأمتعة ) أي معها ( قصدت ) بضم فكسر أي الأمتعة وحدها بالحمل فيجوز إن حملت على مؤمن بل ( وإن ) حملت ( على ) شخص ( كافر ) فإن قصد المصحف وحده بالحمل أو قصدا معا به فلا يجوز ومن مسه وحمله كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح .




الخدمات العلمية