الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 334 - 335 ] ( باب )

المحارب : قاطع الطريق لمنع سلوك ، أو آخذ مال مسلم أو غيره : على وجه يتعذر معه الغوث ، [ ص: 336 - 337 ] وإن انفرد بمدينة : [ ص: 338 ] كمسقي السيكران لذلك ، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ; [ ص: 339 ] والداخل في ليل أو نهار : في زقاق ، أو دار ، قاتل ، ليأخذ المال ، فيقاتل بعد المناشدة ، إن أمكن ، [ ص: 340 ] ثم يصلب فيقتل ، [ ص: 341 ] أو ينفى الحر : كالزنا

[ ص: 335 ]

التالي السابق


[ ص: 335 ] باب ) في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

( المحارب ) بضم الميم وكسر الراء أي حقيقته شرعا ( قاطع ) جنس وإضافته إلى ( الطريق ) فصل مخرج قاطع غيره أي مخوف المارين بها ( لمنع سلوك ) بضم السين أي مرور بها فصل مخرج قطع الطريق للإمارة أو العداوة ، سواء كان الممنوع خاصا كأهل مصر أو الشام أو عاما ككل مار ( أو ) تنويعية قاطع الطريق ( لأخذ مال مسلم أو غيره ) من المعصومين كذمي ومعاهد والبضع أحرى من المال ، فمن خرج لإخافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال . ابن العربي رفع إلي في ولايتي القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة فاختلوها فأخذوا فسألت من كان ابتلانا الله تعالى بهم من المفتين ، فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة في الأموال دون الفروج ، فقلت لهم ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح منها في الأموال ، وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو بنته ولو كانت عقوبة فوق ما ذكر الله تعالى لكانت لمن يسلب الفروج ، وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصا في الفتيا والقضاء .

( على وجه يتعذر معه الغوث ) لانفراده بفلاة يقل المار بها وإشهار سلاح فصل مخرج قاطع الطريق لمنع سلوكه ، أو أخذ مال على وجه يمكن معه الغوث خرج بهذا أيضا الغاصب ، ولو سلطانا لأن العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ويغيثون منه . [ ص: 336 ] ابن مرزوق هذا بعيد ولا سيما في الزمان ، فلعل المراد يتعذر معه وجود المغيث وهو موجود مع الغاصب إلا أنه عاجز ، وقد يقال العاجز ليس مغيثا ، فلعل الفرق بينهما أن المحارب شأنه تعذر المغيث منه وإن اتفق نادرا والغاصب شأنه تيسر المغيث منه ، وإن اتفق تعذره نادرا أيضا والنادر لا حكم له .

( تنبيهات ) : الأول : ظاهر قوله قاطع الطريق أنه لا بد من قطعها بالفعل ، فمن أخذ بفور خروجه قبل قطعها بالفعل ليس محاربا . اللخمي إن لم يخف السبيل وأخذ بإثر خروجه يعاقب لأنه لم يحصل منه إلا النية فلا يجري عليه شيء من أحكام المحارب . في التوضيح هذا ظاهر من جهة المعنى ، لكن النص بخلافه ففيها على اختصار ابن يونس وكذلك إن لم يخف وأخذ مكانه قبل أن يتفاقم أمره أو خرج بعصا وأخذ مكانه فهو مخير فيه ، وله أن يأخذ في هذا بأيسر الحكم من النفي والضرب والسجن . أبو الحسن ظاهرها أنه مخير فيمن أخذ بالحضرة وإن لم تحصل منه الإخافة ، وقال بعض القرويين لا يجوز قتله ، وكذا قال اللخمي .

الثاني : ابن عرفة الحرابة الخروج لإخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق ولا لإمارة ولا نائرة ولا عداوة فيدخل قولها والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون . البناني قوله " أو إذهاب عقل " يتعين جره عطفا على مكابرة لأنه لو رفع عطفا على الخروج اقتضى أن إذهاب العقل بمجرده حرابة إن لم يكن لأخذ مال ، وليس كذلك ، ولكن يرد على التعريف أنه لا يشمل من قاتل لأخذ المال بلا قطع طريق أو دخل دارا أو زقاقا وقاتل ليأخذ المال ومسقي السيكران ومخادع صبي أو غيره ليأخذ ما معه فهو غير جامع .

الثالث : ابن عرفة في العتبية والموازية من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب ، كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى مصر أو إلى مكة ، وكذلك من حمل السلاح على الناس وأخافهم من غير عداوة ولا نائرة . [ ص: 337 ]

والرابع : اختلف في سبب نزول قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } فقيل نزلت في المشركين الحربيين ، وقيل في قوم من أهل الذمة نقضوا عهدا كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في العرنيين الذين ارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل ، وقيل في قطاع الطريق من المسلمين ، وهذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار رضي الله تعالى عنهم وعليه المحققون وهو الصحيح المستحسن لاتفاق الكل على أن حكم المرتد والكافر القتل لا القطع ولا النفي . وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع إلخ ، وقاطع الطريق لمنع سلوك إلخ ، محارب إن تعدد ، بل ( وإن انفرد ) ابن عرفة الشيخ عن المواز قد يكون المحارب واحدا هذا إذا كان قاطع الطريق بفلاة ، بل وإن كان ( بمدينة ) ابن المواز اختلف في المحارب في مدينة فقال ابن القاسم هو محارب ولعبد الملك في كتاب ابن سحنون لا يكونون محاربين في قرية إذا كانوا مختفين لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها مكابرين معلنين فهم كاللصوص الذين يقتحمون القرى . زاد الشيخ وخالفه سحنون وقال هم سواء . البناني استظهر ابن عاشر أن في كلام المصنف مبالغتين ، أي وإن انفرد وإن كان بمدينة ففي المدونة من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه في المصر يحكم عليه بحكم الحرابة . [ ص: 338 ] وشبه في كون المكلف محاربا فقال ( كمسقي ) بضم الميم وكسر القاف ( السيكران ) ابن مرزوق بفتح السين المهملة والكاف بينهما مثناة تحتية ساكنة ما يسكر من نبات أو غيره بشرب أو أكل ، والذي في القاموس سيكران كضيمران نبت دائم الخضرة يؤكل حبه وظاهره أنه شيء مخصوص . ابن هشام الخضراوي الصواب ضم الكاف النووي ضيمران بفتح الضاد المعجمة وسكون الياء وضم الميم للقاني إن أهملت السين فتحت الكاف ، وإن أعجمت ضمت الكاف ( لذلك ) أي أخذ المال . ابن عرفة فيها ساقي السيكران محارب ، وظاهر الموازية إنما يكون محاربة إذا كان ما سقاه يموت به . اللخمي قوله في مسقي السيكران محارب ليس ببين ، وروى من أطعم قوما سويقا فمات بعضهم وأقام بعضهم فلم يفق إلى الغد وأخذ أموالهم وقال ما أردت قتلهم إنما أعطانيه رجل ، وقال يسكر فأردت إخدارهم لأخذ أموالهم يقبل ويقتل ، ولو قال ما أردت إخدارهم ولا أخذ أموالهم إنما هو سويق لا شيء فيه إلا أنه أخذ أموالهم حين ماتوا فلا شيء عليه إلا الغرم .

( و ) ك ( مخادع ) بكسر الدال المهملة ( الصبي أو غيره ) من البالغين بأن يتحيل عليه حتى يصل به لموضع تتعذر فيه الإغاثة ( ليأخذ ما ) أي المال الذي ( معه ) بتخويفه بقتل أو غيره ، وظاهره ولو لم يقتله ، والذي في الجواهر والمستخرجة وقتله فهو محارب قاله تت . طفي عبارة الجواهر وقتل الغيلة من الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة . ا هـ . فتفسيره للغيلة يدل على أن القتل ليس بشرط فيها ، وإنما ذكر أن قتل الغيلة من الحرابة لا أن القتل هو نفس الغيلة ، فكلام الجواهر ككلام المصنف ، ولذا عبر ابن الحاجب كالمصنف . ابن عرفة الشيخ عن الموازية وقتل الغيلة من المحاربة أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو محارب . [ ص: 339 ]

( و ) ك ( الداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ) و ( قاتل ) الداخل أهل الزقاق أو الدار ( ليأخذ المال ) فهو محارب ، ومفهوم ليأخذ المال أنه إن أخذ المال ولما علم به قاتل حتى نجا بالمال ليس محاربا وهو كذلك ، ثم إن كانوا علموا به وهو في الحرز فهو مختلس ، وإن كانوا علموا به بعد خروجه من الحرز بالمال فهو سارق . ابن عرفة الشيخ عن سحنون في السارق ليلا يأخذ المتاع فيطلب ربه نزعه منه فيكابره بسيف أو عصا حتى خرج به أو لم يخرج وكثر عليه الناس ولم يسلمه محارب . اللخمي من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوف أن يطلبه بما أخذ لم يكن محاربا ، وإنما هو مغتال . قلت هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة . قال وللإمام مالك رضي الله عنه عنه ، في الموازية من لقي رجلا فسأله طعاما فأبى فكشفه ونزع منه الطعام ومر به أنه يشبه المحارب فيضرب وينفى ، وكذا الذي تؤخذ منه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذها فإنه يضرب وينفى . وقال في الذي يجد الرجل في السحر أو عند العتمة فينزع ثوبه في الخلوة لا يقطع إلا أن يكون لصا أو محاربا ومن كابر رجلا في ليل حتى نزع ثوبه عن ظهره فلا يقطع . وقال المحارب من حمل السلاح على الناس على غير نائرة أو عداوة أو قطع طريقا أو أخاف المسلمين ثم قال ومن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به سارق لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه ، وإن علم به قبل أخذ المتاع فقاتل حتى أخذه فهو محارب عند الإمام مالك رضي الله عنه ، وليس بمحارب عند عبد الملك .

وإذا تعرض المحارب للمسافر ( فيقاتل ) بفتح التاء ( بعد المناشدة ) بالله تعالى على تخلية السبيل ندبا بأن يقال له ناشدتك الله إلا ما خليت السبيل ( إن أمكن ) نشده بأن لم يعاجل بالقتال و إلا فلا تندب مناشدته ابن عرفة في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكنت قولان لجهاده مع الشيخ عن رواية ابن سحنون . قال سحنون لا يدعو لأن [ ص: 340 ] الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة ، وفيها جهاد المحاربين جهاد . ابن شعبان جهادهم أفضل من جهاد الكفار ولابن رشد من نوازل أصبغ جهاد المحاربين جهاد عند الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . أشهب عنه من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا ، وقال مالك رضي الله تعالى عنه في إعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلي من جهاد الروم . وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن طلب السلابة طعاما أو أمرا خفيفا رأيت أن يعطوه ولا يقاتلون . الشيخ عن سحنون لا أرى أن يعطوا شيئا ولو قل . البناني المعتمد قول مالك رضي الله تعالى عنه كما في المدونة فيقيد جواز قتالهم بطلب المال الكثير ، وأما حد الحرابة فيثبت بالقليل . قال في المدونة حكم المحارب فيما أخذ من المال من قليل أو كثير سواء وإن كان أقل من ربع دينار ، بل يثبت حكمها بمجرد الإخافة . وإن لم يأخذ شيئا بل بمجرد الخروج لذلك وإن لم تحصل إخافة كما تقدم . ابن عبد السلام ينبغي قصر هذا الخلاف على طلبه من الرفاق المارة بهم ولو طلبوه من الإمام فلا يجوز أن يجيبهم إليه لأنه وهن على المسلمين .

( ثم ) إن أخذ المحارب قبل توبته فيقتل أو ( يصلب ) بضم فسكون ففتح المحارب على نحو جذع نخلة بلا تنكيس حيا ( فيقتل ) كذلك مصلوبا ، هذا هو المعتمد وظاهر كلام ابن فرحون أنه يربط جميعه ، وظاهره سواء قتله الإمام أو غيره وهو كذلك ، ولو حبسه الإمام ليصلب فمات فلا يصلبه ولو قتله في السجن فله صلبه لأنه من تمام حده وسكت عن كونه ينزل بعد ثلاثة أيام أو عن ساعته أو يترك إلى أن يفنى أو تأكله الكلاب . وعن الصلاة عليه وعدمها وهل ينزل لها أو يصلى عليه مصلوبا وعلى أنه ينزل لها هل يعاد الصلب أو لا ، وفي كل خلاف . عج الراجح الصلاة عليه اللقاني الراجح أنه ينزل قبل تغيره ويغسل ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح ، ويدفن ، في مقبرة المسلمين وهذا خاص بالرجل فلا تصلب المرأة لأنها عورة . اللخمي المرأة حدها صنفان القطع من [ ص: 341 ] خلاف والقتل ويسقط عنها الصلب ، اختلف في نفيها . ابن عرفة يقتل المحارب بسيف أو رمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة ولا برميه من مكان مرتفع وإذ صلب صلب قائما لا منكوسا وتطلق يده وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي والمذهب إضافته للقتل وللإمام مالك " رضي الله عنه " في بعض المواضع يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن . ابن القاسم يصلب ثم يقتل مصلوبا بطعن . أشهب يقتل ثم يصلب ولو صلبه ثم قتله فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه . ابن الماجشون لا يمكن أهله من إنزاله حتى يفنى على الخشبة أو تأكله الكلاب . أصبغ لا بأس أن يخلى أهله بنزوله ويصلى عليه ويدفن . سحنون إذا قتل وصلب أنزل من ساعته ودفع لأهله للصلاة عليه ودفنه ، وإن رأى الإمام أن يبقيه مصلوبا اليومين والثلاثة لما رأى من شديد أهل الفساد فذلك له ، ثم ينزله فيغسله أهله ويكفن ويصلى عليه ، ثم إن رأى إعادته إلى الخشبة أعاده . ( أو ينفى ) بضم التحتية وفتح الفاء ( الحر ) لا الرقيق ( ك ) نفي ( الزنا ) في كونه لمثل خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن إلى ظهور توبته أو موته . ابن عرفة ابن رشد اختلف في النفي فروى مطرف أنه السجن

وروى ابن القاسم وقال هو أن ينفى من بلده إلى آخر أقله ما تقصر الصلاة فيه يسجن فيه إلى أن تظهر توبته . ابن الماجشون هو أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم فهروبهم هو النفي لا أنه ينفى بعد أن يقدر عليه ، زاد اللخمي وذكره . عن مالك رضي الله تعالى عنه والمغيرة وابن دينار . قلت والذي نقله اللخمي أن ابن حبيب روى أنه يضرب ويطال سجنه ، وذكر الشيخ رواية مطرف فالأقوال أربعة ، قال يسجن وإن طالت سنينه حتى تتقرر توبته بما يعرف من غالب أمره ولا يقبل بمجرد الظاهر لأنه كالمكره بكونه في السجن فيظهر النسك ليخلص نفسه فلا يعجل بإخراجه ، ولو علمت توبته حقيقة قبل طول أمره فلا [ ص: 342 ] يخرج لأن طوله أحد الحدود الأربعة ، وفي الزاهي قيل أن ينفى من قراره ثم يطلب فيخفى ، ثم يطلب أبدا ولا ينفى لبلد الشرك وبه أقول ، وهو محمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم على ساكنها . قلت فيكون خامسا . اللخمي على قول الإمام مالك " رضي الله عنه " أن النفي هو السجن بالموضع الذي هو به تسجن المرأة أو تضرب ثم تسجن ، وعلى قوله أن يخرج من بلده يسقط عنها ، قال وأرى إن وجدت وليا أو جماعة لا بأس بهم ، وقالت أخرج إلى بلد آخر وأسجن به حتى تظهر توبتي أن لها ذلك لأنه أهون من قطعها وقتلها .

واختلف في نفي العبد حسبما تقدم في المرأة ، وأرى إن قال سيده ينفى ولا يقطع فإن له ذلك .




الخدمات العلمية