الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 346 ] دعوى مرأة مبتوتة طارئة وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت ، إن بعد ، وفي غيرها : قولان .

التالي السابق


( وقبل ) بضم فكسر ( دعوى ) مرأة مبتوتة ( طارئة ) من بلد بعيد يعسر عليها جلب البينة منه إلى بلد قدومها فيقبل دعواها ( التزويج ) في البلد الذي قدمت منه وبناء الزوج بها فيه ووطئه إياها وأنه مات عنها أو طلقها وتمت عدتها ، فتحل لباتها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وذلك لمشقة إثباتها .

وشبه في القبول ، فقال ( ك ) دعوى مرأة ( حاضرة ) أي مقيمة بالبلد مبتوتة أنها تزوجت ووطئت بلا منع ، ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لباتها إن ( أمنت ) بضم فكسر أي كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين فتصدق ( إن بعد ) بضم العين أي طال الزمن بين بتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم .

( وفي ) قبول دعوى ( غيرها ) أي المأمونة الحاضرة أنها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه ( قولان ) لابن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما .




الخدمات العلمية