الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 264 - 265 ] ككتابة ، [ ص: 266 ] وعتق على مال

التالي السابق


وشبه في عدم الجواز إلا بإذن الشريك فقال : ( ككتابة ) لرقيق من مال المفاوضة [ ص: 266 ] فلا تجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر بناء على أنها عتق ( وعتق ) الرقيق منه ( على مال ) معجل من الرقيق فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر ولو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه بلا عتق وأما من أجنبي مثل قيمته فيجوز كبيعه




الخدمات العلمية