الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها

التالي السابق


. ( و ) إن أنفق الملتقط على اللقطة نفقة ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة التحتية مثقلة ( ربها ) أي اللقطة ( بين فكها ب ) دفع عوض ( النفقة ) للملتقط ( وإسلامها ) [ ص: 243 ] لملتقطها في النفقة التي أنفقها عليها . ابن عرفة فيها ما أنفق على الدواب أو ما التقط من رقيق أو إبل ، كأن أسلمها ربها أو غنم أو متاع أكري على حمله من موضع لآخر بأمر السلطان أو دونه فلا يأخذه ربه حتى يدفع ما أنفق عليه ، فإن أسلمه ربه فلا شيء عليه ، وفي رهونها المنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته . الشيخ في كتب أشهب وغيرها لرب الدواب والماشية أخذها وإسلامها ، فإن أسلمها ثم بدا له أخذها فليس له ذلك وكذا في الآبق إن أنفق عليه .




الخدمات العلمية