53 - مسألة :
قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1926_19860_2425_2520_2525_2568_2584_2596_28328_28640_28723_28902_32367_32961_34232nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187تلك حدود الله فلا تقربوها [ ص: 113 ] وقال فيها بعد ذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا تعتدوها .
جوابه:
أن الحدود في الأولى: هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوطء والمباشرة فناسب:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فلا تقربوها .
والحدود في الثانية: أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة وحصر الطلاق في الثلاث والخلع، فناسب:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا تعتدوها أي: لا تتعدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها مما لم يشرعه لكم فقفوا عندها، ولذلك قال بعدها:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .
53 - مَسْأَلَةٌ :
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1926_19860_2425_2520_2525_2568_2584_2596_28328_28640_28723_28902_32367_32961_34232nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا [ ص: 113 ] وَقَالَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا تَعْتَدُوهَا .
جَوَابُهُ:
أَنَّ الْحُدُودَ فِي الْأُولَى: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نَفْسِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الصِّيَامِ وَالِاعْتِكَافِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ فَنَاسَبَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَلا تَقْرَبُوهَا .
وَالْحُدُودُ فِي الثَّانِيَةِ: أَوَامِرُ فِي أَحْكَامِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، وَأَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِيلَاءِ وَالرَّجْعَةِ وَحَصْرِ الطَّلَاقِ فِي الثَّلَاثِ وَالْخُلْعِ، فَنَاسَبَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا تَعْتَدُوهَا أَيْ: لَا تَتَعَدَّوْا أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَشْرَعْهُ لَكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .