[ ص: 225 ] ما يقع فيه النسخ  
ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي - سواء أكانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، أو الآداب الخلقية ، أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول . وهي متفقة فيها ، قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه   . 
وقال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم   . 
وقال : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا   . 
وقال في القصاص : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص   . 
وقال في الجهاد : وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير   . 
وفي الأخلاق : ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا   . 
كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد . 
				
						
						
