[ ص: 225 ] ما يقع فيه النسخ
ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي - سواء أكانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، أو الآداب الخلقية ، أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول . وهي متفقة فيها ، قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .
وقال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .
وقال : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا .
وقال في القصاص : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .
وقال في الجهاد : وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير .
وفي الأخلاق : ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا .
كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد .