( الرابع ) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا ، وشمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين [ ص: 119 ] ( ببطن الكف ) بلا حائل لحديث مس قبل الآدمي الترمذي وغيره { } والإفضاء لغة المس ببطن الكف ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إليه والمراد ببطن الكف المنطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وشمل إطلاقه الذكر المبان لصدق الاسم . وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى [ ص: 120 ] خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لا ينقض وهو كذلك ، ولا بد من تقييد القبل بقوله من واضح ، إذ المشكل إنما ينقض بمس الواضح ما له من المشكل ، فينتقض إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس ، ولو وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بمس فرجه وذكر مثل آخر انتقض وضوءه ، ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو مس فرج نفسه لم ينتقض ، ولو مس أحد فرجي مشكل انتقض أحدهما ، لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة ( وكذا في الجديد حلقة دبره ) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما ، والقديم لا ينقض ; لأنه لا يلتذ بمسه ، والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه ، مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول ; لأنه لا يسمى فرجا ( لا فرج بهيمة ) وطير ; لأن لمسها لا ينقض فكذا مس فرجها ، وقياسا على عدم وجوب ستره [ ص: 121 ] وعدم تحريم النظر إليه ( ولا ينتقض بمس العانة ولا الأنثيين والأليتين وما بين القبل والدبر ) لشمول الاسم ( ومحل الجب ) ; لأنه أصل الذكر ( والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ) لشمول الاسم أيضا لذلك ، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ، ولو كان له كفان عاملتان أو غير عاملتين انتقض بكل منهما ، فإن كانت إحداهما عاملة دون الأخرى وهما على معصمين انتقض بالعاملة فقط ، وعليه يحمل ما في الروضة كأصلها ، أو على معصم واحد انتقض بكل منهما ، وعليه يحمل ما في التحقيق ، كذا جمع به وينقض فرج الميت والصغير ابن العماد ، وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ، ولأن المدار إنما هو عليها لا على اتحاد محل نباتهما ; لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات ، وهذه هي المقتضية للنقض كما في الأصبع ، وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات ، فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد .
وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ، ولو وجب الغسل بإيلاجه [ ص: 122 ] ولا يتعلق بالآخر حكم ، فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان ( كان له ذكران يبول بأحدهما ) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمته ولأنه لا يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد لين الملموس وخشونته وقيل تنقض رءوس الأصابع دون ما بينها ويجري ذلك في حرف الكف وينتقض بمس باطن أصبع زائد إن كانت على سنن الأصابع الأصلية ، فإن كانت على ظهر الكف فلا ، والمراد ببين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها ، والأوجه أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده ولا تنقض رءوس الأصابع وما بينها