كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة 
وهي جمع طعام ومعرفتهما من آكد مهمات الدين لأن معرفة الحلال والحرام فرض عين  ،  فقد ورد الوعيد الشديد على أكل الحرام  بقوله صلى الله عليه وسلم { أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به   } والأصل فيها قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث    } وقوله { يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات    } أي ما تستطيبه النفس وتشتهيه  ،  ولا يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف يقول أحل لكم الحلال ( حيوان البحر ) وهو ما لا يعيش إلا فيه  ،  وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم ( السمك منه حلال كيف مات ) بسبب أم غيره طافيا أم راسبا لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه     } أي مصيده ومطعومه  ،  وفسر جمهور الصحابة والتابعين  طعامه بما طفا على وجه الماء  ،  وصح خبر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } نعم إن انتفخ  [ ص: 151 ] الطافي وأضر حرم  ،  ويحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن ويحل شيه وقليه وبلعه ولو حيا  ،  ولو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتقطع وتتغير حلت وإلا فلا ( وكذا ) يحل كيف مات ( غيره في الأصح ) مما لم يكن على صورة السمك المشهور فلا ينافي تصحيح الروضة أن جميع ما فيه يسمى سمكا  ،  ومنه القرش وهو اللخم بفتح اللام والخاء المعجمة  ،  ولا نظر إلا تقويه بنابه لأنه ضعيف ولا بقاء له في غير البحر  ،  بخلاف التمساح لقوته وحياته في البر ( وقيل لا ) يحل غير السمك لتخصيص الحل به في خبر { أحل لنا ميتتان السمك والجراد   } ورد بما مر من تسمية كل ما فيه سمكا ( وقيل إن أكل مثله في البر ) كالغنم ( حل وإلا ) بأن لم يؤكل مثله فيه ( فلا ) يحل ( ككلب وحمار ) لتناول الاسم له أيضا 
     	
		
				
						
						
