والثوب المطرز بآيات من القرآن والحيطان المنقوشة والطعام ; لأنه لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءة فلا تجري عليها أحكام القرآن ولهذا يجوز هدم جدار وأكل طعام نقش عليها ذلك والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم ويجوز ( ودنانير ) أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه بخلاف ما لو محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه ; لأنه يتنجس بما في الباطن وإنما جوزنا أكله ; لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى . ويكره حرق خشبة نقش عليها شيء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها [ ص: 127 ] إحرازها لم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ، ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة