( لا ) فإنه لا يحل ; لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر ( وأن ) ( قلب ورقة بعود ) أو نحوه ; لأنه يحتاج إلى الدراسة ، [ ص: 128 ] وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم المشقة فيه ، والثاني يجب على الولي والمعلم منعه قياسا على الصلاة ، ومحل الخلاف كما أفهمه التعليل ، وكلامهم إنما هو في الحمل المتعلق بالدراسة فشمل ذلك وسيلتها كحمله للمكتب والإتيان فيه للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر ، فإن كان لغرض آخر أو لا لغرض منع منه جزما ، ومحل ذلك في المميز ، أما غيره فيمنع من ذلك لئلا ينتهكه ، وشمل المحدث من عليه جنابة وهو كذلك كما أفتى به ( الصبي المحدث لا يمنع ) من المس ولا من الحمل ، لا في المصحف ولا في اللوح المصنف ( قلت : الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم )
; لأنه غير حامل ولا ماس ، وسواء في ذلك أكانت الورقة قائمة فصفحها به أم لم تكن كذلك خلافا لابن الأستاذ ومن تبعه لما في القول به من إحالة الخلاف