ولو حرم ، وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم . انغمس مستجمر في ماء قليل
ويكره المحترم ويحرم عليه . البول ونحوه بقرب القبر
وألحق الأذرعي بحثو البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ، ويحرم في مسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ، ولذا عفي عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح ، وألحق بعضهم بذلك محل الرمي ، وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ، ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة ، فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ ، ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس ، وسيأتي أن المرجح الكراهة ، أما [ ص: 140 ] عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها ( وجحر ) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة وهو الثقب النازل المستدير لصحة النهي عنه لما يقال إنها مساكن للجن ، ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى .
أو قوي فيؤذيه أو ينجسه ، وفي معناه السرب وهو الشق المستطيل ، وكالبول الغائط ، نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك ، وعليه يحمل بحث المجموع ( ومهب ريح ) أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع ، ومنه المراحيض المشتركة ، بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع لئلا يترشرش بذلك لخبر { استمخروا الريح } أي اجعلوا ظهوركم إليها ولا تستقبلوها ، فلا يكره استدبارها عند التغوط بغير مائع خلافا لمن قال بها لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه إذ ذاك لا يقتضي الكراهة ( ومتحدث ) للناس ( وطريق ) لخبر . { مسلم } تسبيبا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة ، فنسب إليهما بصيغة المبالغة ، والمعنى : احذروا سبب اللعن المذكور . اتقوا اللعانين ، قالوا وما اللعانان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم
وألحق بظل الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء ، وظاهر كلامهم أن مكروه كراهة تنزيه وهو كذلك ، [ ص: 141 ] وإن نقل التغوط في الطريق المصنف في الروضة في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره ، وكالطريق المتحدث ، ولا فرق فيما ذكر بين أو نحوه لئلا يتنجس ثمارها فتفسد أو تعافها الأنفس ، ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ، والكراهة في الغائط أشد منها في البول خلافا لما أشار إليه في الشرح الصغير ، لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح في قول ، بخلاف الغائط فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل ، ولا يطهر بصب الماء عليه . البول والغائط ( وتحت مثمرة ) ولو كان الثمر مباحا وإن لم يكن مأكولا بل مشموما
ويمكن أن يقال : إنها في الغائط أخف من حيث إنه يرى فيجتنب أو يطهر ، وفي البول أخف من حيث إقدام الناس على أكل ما طهر منه بخلاف الغائط وعلى هذا يحمل الخلاف ومحل ذلك ما لم يعلم طهره قبل الثمرة بنحو نيل أو سيل وإلا فلا كراهة ، زاد المصنف على أصله قوله