( ) بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه إلا في الأخلية المعدة لقضاء الحاجة فلا ينتقل ، ومثله المستنجي بالحجر ، نعم لو كان في الأخلية المعدة هواء معكوس كره ذلك فيها كما يكره في مهب الريح كما هو قضية تعليلهم ، وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما ( ويستبرئ من البول ) [ ص: 142 ] ندبا بعد انقطاعه بنحو مشي أو وضع المرأة يسراها على عانتها أو نتر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره وينتره بلطف ولا يجذبه خلافا ولا يستنجي بماء في مجلسه للبغوي ، لأن إدامة ذلك تضره وقول أبي زرعة يضع أصبعه تحت ذكره والسبابة فوقه مردود بأنه من تفرداته .
وما ذكره القاضي من وجوبه محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله ، وقضية كلامهم استحباب الاستبراء من الغائط أيضا ولا بعد فيه ، ويكره لغير السلس حشو الذكر بنحو قطنة لأنه يضره