الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يستنجي بماء في مجلسه ) بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه إلا في الأخلية المعدة لقضاء الحاجة فلا ينتقل ، ومثله المستنجي بالحجر ، نعم لو كان في الأخلية المعدة هواء معكوس كره ذلك فيها كما يكره في مهب الريح كما هو قضية تعليلهم ، وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما ( ويستبرئ من البول ) [ ص: 142 ] ندبا بعد انقطاعه بنحو مشي أو وضع المرأة يسراها على عانتها أو نتر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره وينتره بلطف ولا يجذبه خلافا للبغوي ، لأن إدامة ذلك تضره وقول أبي زرعة يضع أصبعه تحت ذكره والسبابة فوقه مردود بأنه من تفرداته .

                                                                                                                            وما ذكره القاضي من وجوبه محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله ، وقضية كلامهم استحباب الاستبراء من الغائط أيضا ولا بعد فيه ، ويكره لغير السلس حشو الذكر بنحو قطنة لأنه يضره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كره ذلك ) ظاهره وإن تحقق وصول النجاسة إليه ، وينبغي أن محله ما لم يدخل وقت الصلاة ولا ماء يزيل النجاسة به ( قوله والماء لا يكفي ) أفهم عدم الحرمة إذا كان كافيا ، وإن لزم على الانتقال التضمخ في بدنه أو ثوبه ، ويوجه بأن هذا لا مانع منه لأن التضمخ إنما يحرم حيث كان عبثا ( قوله ويستبرئ من البول ) عبارة المناوي في شرحه [ ص: 142 ] الكبير للجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم { تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } نصها : يعني أنكم وإن خفف عنكم في شرعنا ورفعت عنكم الآصار والأغلال التي كانت على الأولين من قطع ما أصابه البول من بدن أو أثر فلا تتهاونوا بترك التحرز منه جملة فإن من أهمل ذلك عذب في أول منازل الآخرة ( قوله : وينتره ) هو بالنون والمثناة الفوقية ا هـ مختار بالمعنى ( قوله : ولا يجذبه ) بابه ضرب ا هـ مختار ( قوله : أصبعه ) أي الوسطى كما في شرحه على البهجة ( قوله : الاستبراء من الغائط ) انظر بماذا يحصل فإني لم أر فيه شيئا ، وقياس ما في المرأة أنه يضع اليسرى على مجرى الغائط ويتحامل عليه ليخرج ما فيه من الفضلات إن كان ، وقد يؤخذ ذلك من قول حج في جملة الصور المحصلة للاستبراء ومسح ذكر وأنثى مجامع العروق بيده



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والماء لا يكفي لهما ) أي وقد دخل الوقت كما قاله الشهاب ابن حجر ، [ ص: 142 ] ووجهه ظاهر ; لأنه حينئذ صدق عليه أنه معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه في الوقت ، إذ المتسبب في الشيء كفاعله




                                                                                                                            الخدمات العلمية