ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه محتاطا فبان محدثا [ ص: 162 ] لم يجزه للتردد في النية من غير ضرورة ، كما لو قضى فائتة شاكا في كونها عليه ثم تبين أنها عليه حيث لا تكفيه .
أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة ، ولو توضأ من شك في وضوئه بعد حدثه أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث وقد فعل واجبا ، بل لو نوى فيها إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر كما نقله في المجموع عن البغوي وأقره


