( ومن ) إن كان مستحضرا نية الوضوء عند نية نحو التبرد ( جاز ) وأجزأه ذلك ( على الصحيح ) لأنه حاصل وإن لم ينوه كما لو نوى بصلاته الفرض والتحية للمسجد ، والثاني يضر لتشريكه بين قربة وغيرها ، ولو فقدت النية المعتبرة كأن نوى شيئا من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء لم يعتد بما فعله في تلك الحالة وعليه إعادته دون استئناف طهارته . ( نوى ) بوضوئه ( تبردا ) أو أمرا يحصل من غير نية كتنظف ولو في أثناء وضوئه ( مع نية معتبرة )
، والمعتمد كما رجحه وهل نية الاغتراف كنية التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا البلقيني عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة ، إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها ، بخلاف نية نحو التنظف ، وحيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها كما هنا فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب له مطلقا ، والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث ، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا ، ويبطل بالردة وضوء نحو مستحاضة كما يبطل بها التيمم والنية مطلقا ، بخلاف [ ص: 163 ] وضوء الرفاهية ، ولو نوى قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي ، وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا ، ويجري ذلك في الصلاة والصوم ( أو ) نوى بوضوئه ( ما يندب له وضوء كقراءة فلا ) يجوز له ذلك : أي لا يصح ( في الأصح ) لأنه يستبيحه مع الحدث فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث ، وحمل كتب علم شرعي وسماع حديث وفقه وغضب وقبيح كلام وحمل ميت ومسه ، [ ص: 164 ] نحو فصد واستغراق ضحك وخوف ، وكل ما قيل إنه ناقض فلا يصح منها فإن أراد الوضوء لذلك أتى بنية معتبرة كما أفتى به الوضوء بنية شيء الوالد رحمه الله تعالى .
والثاني يصح لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله ولا يتم ذلك إلا إن ارتفع حدثه ، وفهم من كلامه أن ما لا يندب له الوضوء كدخول السوق ولبس الثوب وزيارة والد وصديق لا يجزئه قطعا وهو كذلك ، ولو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس بنجاسة غير معفو عنها لم يصح لتلاعبه ، ولو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة لم تجزه ، وفارق ما لو نوى بما أخرجه زكاة ماله الغائب إن كان سالما ، وإلا فعن الحاضر فبان تالفا حيث يجزئه عنها بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والأولى أضيق ، ولو انغمس بعض أعضاء من نوى الطهر بسطه في ماء أو غسلها له فضولي ونيته عازبة فيهما لم يجزه لانتفاء فعله مع النية ، وقولهم إن فعله غير مشترط محمول على ما إذا كان متذكرا للنية ، ولو صح وضوءه ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث