nindex.php?page=treesubj&link=44 ( الثالث ) من الفروض ( غسل يديه ) للآية والإجماع ( مع مرفقيه ) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه أو قدرهما من فاقدهما كما في العباب لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم {
أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسرى كذلك إلى آخره ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ } ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق } فإن إلى بمعنى مع إن قلنا إن اليد إلى الكوع فقط إذ لم يقل أحد بغسل الكوعين والمرفقين دون ما بينهما ، أو على حقيقتها ، واستفيد دخول المرافق من فعله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 172 ] والإجماع ومن كون الغاية فيها للإسقاط بناء على ما يأتي لإفادتها مد الحكم إليها أو إسقاط ما وراءها ، وضابطه أن اللفظ إن تناول محلها لولا ذكرها أفادت الثاني وإلا أفادت الأول ، فالليل في الصوم منه بخلاف اليد هنا فإنها من الثاني لصدقها على العضو إلى الكتف لغة ، فكان ذكر الغاية إسقاطا لما وراء المرافق فدخل المرفق .
ويدفع ما نقض به الضابط من نحو قراءة القرآن إلى سورة كذا بمنع خروج السورة عن المقروء إلا بقرينة ، ويجوز جعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب أو الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل داخلة في المغيا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة ، وكذا يقال في أرجلكم إلى الكعبين ( فإن قطع بعضه ) أي بعض ما يجب غسله ( وجب ) غسل ( ما بقي ) لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( أو ) قطع ( من مرفقه ) بأن سل عظم ذراعه وبقي العظمان المسميان برأس العضد ( فرأس ) أي فيجب غسل رأس ( عظم العضد على المشهور ) لكونه
[ ص: 173 ] من المرفق تفريعا على أنه اسم لمجموع العظمين والإبرة وهو الأصح ، والثاني فرعه على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية ( أو فوقه ) أي قطع من فوق مرفقه ( ندب ) غسل ( باقي عضده ) كما لو كان سليم اليد لئلا يخلو العضو عن طهارة ، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وإن كثف وأظفار وإن طالت كيد أو سلعة نبتت في محل الفرض ، وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا .
نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما ، وكذا يقال في بقية الأعضاء ، ولو انكشطت جلدة الساعد فبلغ تكشطها العضد ثم تدلت منه لم يجب غسل شيء منها لتدليها من غير محل الفرض بخلاف عكسه ، وغسل ما حاذاهما من يد زائدة نبتت فوق محل الفرض وتدلت ولم تشتبه بالأصلية لنحو ضعف بطش أو فقد أصبع لحصول ذلك القدر في محل الفرض مع وقوع الاسم عليها ، وخرج نحو سلعة وشعر تدلى من عضده وجلدة منكشطة منه حيث لم يبلغ التكشط محل الفرض ، فلا يجب غسل المحاذي منها ولا غيره لعدم وقوع الاسم عليها ، ولو جاوز تكشطها مرفقه وتدلت على ساعده وجب غسل المتدلي مطلقا ما لم يلتصق به ، وإلا غسل ظاهرها بدلا عما استتر منه ، ولهذا لو زالت بعد أن غسلها وجب غسل ما ظهر ، بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ، ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها ، ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيها وجب غسل محاذي محل الفرض منها ظاهرا وباطنا دون ما فوقه لأنه على غير محل الفرض ، فلا نظر لأصله بناء على أن العبرة بما إليه التكشط لا بما منه ذلك .
ويؤخذ من تعبيرهم بالمحاذاة
[ ص: 174 ] أن الزائدة لو نبتت بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المحاذاة حينئذ ، ويحتمل خلافه بناء على شمول المحاذاة لما كان فعلا أو قوة وهو أقرب ، ولو طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجرب غسل الزائد على الأصلية ويحتمل عدمه
nindex.php?page=treesubj&link=44 ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْفُرُوضِ ( غَسْلُ يَدَيْهِ ) لِلْآيَةِ وَالْإِجْمَاعِ ( مَعَ مِرْفَقَيْهِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ عَكْسِهِ أَوْ قَدْرِهِمَا مِنْ فَاقِدِهِمَا كَمَا فِي الْعُبَابِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى شَرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } فَإِنَّ إلَى بِمَعْنَى مَعَ إنْ قُلْنَا إنَّ الْيَدَ إلَى الْكُوعِ فَقَطْ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِغَسْلِ الْكُوعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلَى حَقِيقَتِهَا ، وَاسْتُفِيدَ دُخُولُ الْمَرَافِقِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 172 ] وَالْإِجْمَاعِ وَمِنْ كَوْنِ الْغَايَةِ فِيهَا لِلْإِسْقَاطِ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي لِإِفَادَتِهَا مَدَّ الْحُكْمِ إلَيْهَا أَوْ إسْقَاطَ مَا وَرَاءَهَا ، وَضَابِطُهُ أَنَّ اللَّفْظَ إنْ تَنَاوَلَ مَحَلَّهَا لَوْلَا ذِكْرُهَا أَفَادَتْ الثَّانِيَ وَإِلَّا أَفَادَتْ الْأَوَّلَ ، فَاللَّيْلُ فِي الصَّوْمِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْيَدِ هُنَا فَإِنَّهَا مِنْ الثَّانِي لِصِدْقِهَا عَلَى الْعُضْوِ إلَى الْكَتِفِ لُغَةً ، فَكَانَ ذِكْرُ الْغَايَةِ إسْقَاطًا لِمَا وَرَاءَ الْمَرَافِقِ فَدَخَلَ الْمِرْفَقُ .
وَيُدْفَعُ مَا نُقِضَ بِهِ الضَّابِطُ مِنْ نَحْوِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إلَى سُورَةِ كَذَا بِمَنْعِ خُرُوجِ السُّورَةِ عَنْ الْمَقْرُوءِ إلَّا بِقَرِينَةٍ ، وَيَجُوزُ جَعْلُ الْيَدِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ أَوْ الْكُوعِ مَجَازًا إلَى الْمِرْفَقِ مَعَ جَعْلِ إلَى غَايَةً لِلْغَسْلِ دَاخِلَةٌ فِي الْمُغَيَّا بِقَرِينَتَيْ الْإِجْمَاعِ وَالِاحْتِيَاطِ لِلْعِبَادَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَرْجُلِكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ( فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ ( وَجَبَ ) غَسْلُ ( مَا بَقِيَ ) لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ( أَوْ ) قَطَعَ ( مِنْ مِرْفَقِهِ ) بِأَنْ سَلَّ عَظْمَ ذِرَاعِهِ وَبَقِيَ الْعَظْمَانِ الْمُسَمَّيَانِ بِرَأْسِ الْعَضُدِ ( فَرَأْسٌ ) أَيْ فَيَجِبُ غَسْلُ رَأْسِ ( عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ ) لِكَوْنِهِ
[ ص: 173 ] مِنْ الْمِرْفَقِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْعَظْمَيْنِ وَالْإِبْرَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَالثَّانِي فَرْعُهُ عَلَى أَنَّهُ طَرَفُ عَظْمِ السَّاعِدِ فَقَطْ وَوُجُوبُ غَسْلِ رَأْسِ الْعَضُدِ بِالتَّبَعِيَّةِ ( أَوْ فَوْقَهُ ) أَيْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ مِرْفَقِهِ ( نُدِبَ ) غَسْلُ ( بَاقِي عَضُدِهِ ) كَمَا لَوْ كَانَ سَلِيمَ الْيَدِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ ، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَى الْيَدَيْنِ مِنْ شَعْرٍ وَإِنْ كَثُفَ وَأَظْفَارٍ وَإِنْ طَالَتْ كَيَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ نَبَتَتْ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ، وَبَاطِنِ ثَقْبٍ أَوْ شَقٍّ فِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ ظَاهِرًا .
نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُمَا غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ لَمْ يَجِبْ إلَّا غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ ، وَلَوْ انْكَشَطَتْ جِلْدَةُ السَّاعِدِ فَبَلَغَ تَكَشُّطُهَا الْعَضُدَ ثُمَّ تَدَلَّتْ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْهَا لِتَدَلِّيهَا مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ ، وَغَسْلِ مَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ نَبَتَتْ فَوْقَ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَتَدَلَّتْ وَلَمْ تَشْتَبِهْ بِالْأَصْلِيَّةِ لِنَحْوِ ضَعْفِ بَطْشٍ أَوْ فَقْدِ أُصْبُعٍ لِحُصُولِ ذَلِكَ الْقَدْرِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ مَعَ وُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ، وَخَرَجَ نَحْوُ سِلْعَةٍ وَشَعْرٍ تَدَلَّى مِنْ عَضُدِهِ وَجِلْدَةٍ مُنْكَشِطَةٍ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ التَّكَشُّطُ مَحَلَّ الْفَرْضِ ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُحَاذِي مِنْهَا وَلَا غَيْرِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ جَاوَزَ تَكَشُّطُهَا مِرْفَقَهُ وَتَدَلَّتْ عَلَى سَاعِدِهِ وَجَبَ غَسْلُ الْمُتَدَلِّي مُطْلَقًا مَا لَمْ يَلْتَصِقْ بِهِ ، وَإِلَّا غَسَلَ ظَاهِرَهَا بَدَلًا عَمَّا اسْتَتَرَ مِنْهُ ، وَلِهَذَا لَوْ زَالَتْ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهَا وَجَبَ غَسْلُ مَا ظَهَرَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ الْكَثَّةَ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى غَسْلِ ظَاهِرِ الْمُلْتَصِقَةِ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ ، وَلَا كَذَلِكَ اللِّحْيَةُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ غَسْلِ بَاطِنِهَا ، وَلَوْ انْكَشَطَتْ مِنْ سَاعِدِهِ وَالْتَصَقَ رَأْسُهَا بِعَضُدِهِ مَعَ تَجَافِي بَاقِيهَا وَجَبَ غَسْلُ مُحَاذِي مَحَلِّ الْفَرْضِ مِنْهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا دُونَ مَا فَوْقَهُ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَلَا نَظَرَ لِأَصْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا إلَيْهِ التَّكَشُّطُ لَا بِمَا مِنْهُ ذَلِكَ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْمُحَاذَاةِ
[ ص: 174 ] أَنَّ الزَّائِدَةَ لَوْ نَبَتَتْ بَعْدَ قَطْعِ الْأَصْلِيَّةِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْهَا لِانْتِفَاءِ الْمُحَاذَاةِ حِينَئِذٍ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْمُحَاذَاةِ لِمَا كَانَ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً وَهُوَ أَقْرَبُ ، وَلَوْ طَالَتْ الزَّائِدَةُ فَجَاوَزَتْ أَصَابِعُهَا أَصَابِعَ الْأَصْلِيَّةِ اتَّجَهَ وَجَرَّبَ غَسْلَ الزَّائِدِ عَلَى الْأَصْلِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ