بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا ، غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس من جهة نزوله أو استرسال من جهة نزوله سواء فيهما جانب الوجه وغيره ، لما صح من { ( الرابع ) من المفروض ( مسمى مسح لبشرة رأسه ) وإن قل ( أو ) بعض ( شعر ) ولو بعض واحدة ( في حده ) أي الرأس } الدالين على الاكتفاء بمسح البعض ، إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو الربع لأنها دونه ، ولأن الباء الداخلة في حيز متعدد كالآية للتبعيض وغيره كما في { مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته وليطوفوا بالبيت العتيق } للإلصاق ، ووجوب التعميم في التيمم مع استواء آيتهما لثبوته في السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله ، بخلاف مسح الرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه ، ولم يجب في الخف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه ، والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفي الحج .
والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل ، لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال ، بخلاف ما تقدم في بشرة الوجه لو غسلها وترك الشعر حيث لا يكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ( والأصح جواز غسله ) لأنه مسح وزيادة ، فأجزأ بطريق الأولى والثاني لا ، لأنا مأمورون بالمسح ، والغسل لا يسمى مسحا وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته ( و ) جواز ( وضع اليد ) عليه ( بلا مد ) لأن المقصود وصول البلل وقد وصل والثاني [ ص: 175 ] لا يجزئه لأنه لا يسمى مسحا ، ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح