( هكذا ) بأن يغسل وجهه مع النية ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ، { السادس من الفروض ( ترتيبه ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا } ، ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { } الشامل للوضوء وإن ورد في الحج إذ العبرة بعموم اللفظ وهو عام ، ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ، وتفريق المتجانس لا ترتكبه ابدءوا بما بدأ الله به العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ، ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب ، فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب ، وإلا لقال : فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم ، ولأن الأحاديث المستفيضة الشائعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم مصرحة به ، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب ، فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به ، ولو غسل أربعة أعضائه معا ولو بغير إذنه ارتفع حدث وجهه فقط حيث نوى معه لأن المعية تنافي الترتيب ، وإنما صحت حجة [ ص: 176 ] الإسلام وغيرها عن واحد في عام لأن الشرط أن لا يتقدم عليها غيرها .
( فلو ) أجزأه أو انغمس بنية ما ذكر ( فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث ) قدر الترتيب ( صح ) له الوضوء لأن الترتيب حاصل في الحالة المذكورة ، فإنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عن وجهه وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء ، والثاني لا يصح إذ الترتيب فيه أمر تقديري غير تحقيقي ، ولهذا لا يقوم في النجاسة المغلظة الغمس في الماء الكثير مقام العدد ( وإلا ) وأي إن لم يكن تقدير ترتيب بأن خرج حالا أو غسل أسافله قبل أعاليه كما ذكره في المحرر ( فلا ) يجزئه لأن الترتيب من واجبات الوضوء ، والواجب لا يسقط بفعل ما ليس كذلك ( ( اغتسل محدث ) حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا ، أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما قلت : الأصح الصحة بلا مكث ، والله أعلم ) لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة وهذا هو المعول عليه في التعليل ، ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي ، لأنه لو اغتسل منكسا بالصب عليه حصل له الوجه فقط ، أما انغماسه فيجزئه مطلقا ، ولو أغفل من اغتسل لمعة من غير أعضاء الوضوء أجزأه ذلك خلافا للقاضي .
وقول الروياني : إن نية الوضوء بغسله : أي ورفع الحدث الأصغر لا يجزئه إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة مبني على طريقة الرافعي .
وبحث عدم [ ص: 177 ] الإجزاء عند نية ذلك وإن أمكن ، لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ضعيف . وما علل به ممنوع ، واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي طهرا غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا ، ولو اجتمع عليه أصغر وأكبر كفاه الغسل لهما كما سيأتي في كلامه ولو بلا ترتيب لاندراج الأصغر وإن لم ينوه ، ولو غسل جنب بدنه إلا رجليه مثلا ثم أحدث غسلهما للجنابة ثم غسل باقي الأعضاء مرتبة للأصغر ، وله تقديم غسل الرجلين على غسل الثلاث وتأخيره وتوسيطه ، وهو وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ، ولو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيبها لاجتماع الحدثين عليها فيندرج الأصغر في الأكبر ، ولو ابن الصلاح طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر . شك في تطهير عضو قبل الفراغ
ثم لما أنهى الكلام على أركانه شرع يتكلم على بعض سننه