( ويحل ) مع الكراهة في غير المسجد ( ) وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به كما له ذلك بالمتنجس ( على المشهور ) لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال { الاستصباح بالدهن النجس } أما في المسجد فلا لما فيه من تنجيسه ، كذا جزم به إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به ابن المقري تبعا للأذرعي والزركشي ، وصرح بذلك الإمام وهو المعتمد ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن مال الإسنوي إلى الجواز معللا له بقلة الدخان ، وحمل بعضهم الأول على الكثير أخذا من التعليل
قال الأذرعي : والأشبه أن يلحق به المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف ، أو الجدار ، ومحل ذلك في غير ودك نحو الكلب فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته ، ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته ، والبخار الخارج من الكنيف طاهر ، وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها .
ويجوز كما في المجموع طلي السفن بشحم الميتة ، ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به يطهرهما ، وكذلك يجوز واتخاذ صابون من [ ص: 385 ] الزيت النجس ويباشرها الدابغ بيده . استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات
قال في الخادم : وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة لأنه يجوز للحليل الإيلاج فيها ، ويجوز . إطعام الطعام المتنجس للدواب