(
nindex.php?page=treesubj&link=1137_1120_1122ويقرأ بعد الفاتحة في )
[ ص: 391 ] الركعة ( الأولى ) سورة ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=1ق } ، وفي الثانية ) سورة ( اقتربت بكمالهما ) للاتباع كما في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والظاهر كما قاله
الأذرعي أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل ( جهرا ) ولو قضيت نهارا وهو من زيادته على المحرر ، ولو قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بهل أتاك كان سنة أيضا كما في الروضة وثبت في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1137_1120_1122وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي )
[ ص: 391 ] الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى ) سُورَةَ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=1ق } ، وَفِي الثَّانِيَةِ ) سُورَةَ ( اقْتَرَبَتْ بِكَمَالِهِمَا ) لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِالتَّطْوِيلِ ( جَهْرًا ) وَلَوْ قُضِيَتْ نَهَارًا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ بِهَلْ أَتَاكَ كَانَ سُنَّةً أَيْضًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَثَبَتَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ .