[ ص: 189 ] المفروض والمندوب وباقي سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لا مانع فيهما من إيصال الماء إلى محله وإلا وجب غسلهما ، وسواك وذكر ودعاء للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره لا الخف كما سيأتي ، وهل يثلث على الجبيرة والعمامة أو لا كالخف ؟ الأشبه نعم خلافا ( و ) من سننه ( تثليث الغسل والمسح ) للزركشي ، ويفرق بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما .
وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته أو خوف عطش بحيث لو أكمله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك ، ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ، ولو توضأ مرة تم كذلك [ ص: 190 ] لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله وهو المعتمد خلافا الشيخ أبو محمد للروياني . والفوراني
ويفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق بأن الوجه واليد متباعدان ، فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر .
وأما الفم والأنف فكعضو واحد ( ويأخذ الشاك باليقين ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما لو شك في عدد الركعات ولا يقال إن الرابعة بدعة ، وترك سنة أسهل من ارتكاب بدعة لأنها لا تكون كذلك إلا إن تحقق كونها رابعة