( و ) من سننه ( الموالاة ) وهي التتابع بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء ، ويقدر الممسوح مغسولا : وقد يجب الولاء لضيق وقت وفي وضوئه نحو سلس ( وأوجبها القديم ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء } وأجيب بضعف الخبر ، ودليل الأول { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ، للمستنجي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى } .
قال الشافعي : وبينهما تفريق كثير .
وصح عن ابن عمر التفريق ولم ينكره أحد عليه ، ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذا الكثير كالحج ، ومحل الخلاف حيث لا عذر مع الطول ، أما مع العذر فلا يضر قطعا ، وأما اليسير فبالإجماع


