وابتداء مدة المسح ( من ) تمام ( الحدث ) أي الأصغر كما علم مما مر ( بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات ، إذ قبله لا يتصور جواز إسناد الصلاة إلى المسح ، ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيرها ، ومن هنا يظهر ما قاله المحب الطبري وغيره إنه لا بد من انتهاء الحدث فلا يحسب زمن استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليلهم السابق ومثله اللمس والمس ، ويجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب كغيره كما في المجموع ، وأفهم كلام المصنف أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وهو كذلك ، وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع ، ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم [ ص: 202 ] يجز المسح حتى يستأنف ليسا على طهارة ( فإن ) ( مسح ) بعد حدثه ولو أحد خفيه ( حضرا ثم سافر ) سفر قصر ( أو عكس ) أي مسح سفرا فأقام ( لم يستوف مدة سفر ) تغليبا للحضر فيقتصر على مدة مقيم في الأولى ، وكذا في الثانية إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع ، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن مكث بالمدة ولا بمعنى وقت الصلاة حضرا ، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة .


