( وشرطه ) أي جواز أمور : أحدها ( أن مسح الخف ) من الحدثين للخبر المار ، فلو يلبس بعد كمال طهر لم يجز المسح بل سبيله نزع الأول ثم يدخلها لأن إدخال الأولى كان قبل كمال الطهارة ، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى لم يجز المسح لما تقرر ، ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته . اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أو عن الجنابة ، وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه
وقول المصنف كمال أراد بها تأكيد نفي مذهب القائل بأنه لو غسل رجلا وأدخلها فيه ثم الأخرى كذلك أجزأه ، ولاحتمال توهم إرادة البعض ، ونكر الطهر ليشمل التيمم ، وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل ، وإن كان لمرض ونحوه فأحدث [ ص: 203 ] ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر ، وهل تكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه تردد المزني للإسنوي ، والأوجه فيه الحرمة ، ويستفاد ذلك من عبارة الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول .