الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرطه ) أي جواز مسح الخف أمور : أحدها ( أن يلبس بعد كمال طهر ) من الحدثين للخبر المار ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى لم يجز المسح بل سبيله نزع الأول ثم يدخلها لأن إدخال الأولى كان قبل كمال الطهارة ، ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح لما تقرر ، ولو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أو عن الجنابة ، وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته .

                                                                                                                            وقول المصنف كمال أراد بها تأكيد نفي مذهب المزني القائل بأنه لو غسل رجلا وأدخلها فيه ثم الأخرى كذلك أجزأه ، ولاحتمال توهم إرادة البعض ، ونكر الطهر ليشمل التيمم ، وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل ، وإن كان لمرض ونحوه فأحدث [ ص: 203 ] ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر ، وهل تكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه تردد للإسنوي ، والأوجه فيه الحرمة ، ويستفاد ذلك من عبارة الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مسح الخف ) أشار به إلا أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط ، فإن الشروط إنما هي للأحكام ( قوله : ثم غسل الأخرى إلخ ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها ، وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ( قوله : نزع الأول ) أي من موضع القدم انتهى محلي وإن لم تخرج من الساق ( قوله : قبل وصول الرجل ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ، ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولها لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ، ووجد ببعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ( قوله : وقلنا بالاندراج ) معتمد ( قوله : قبل كمال طهارته ) ويمكن أن تكون هذه فائدة تعبيره بكمال ، إذ الحاصل له هنا طهر لكن ليس كاملا لبقاء الحدث الأكبر في بقية البدن ، وعليه فقوله : من الحدث للإيضاح ( قوله : ولاحتمال إلخ ) عطف على [ ص: 203 ] تأكيد بتضمين أراد معنى ذكره والمعنى ذكره لتأكيد ولاحتمال ، والأولى أن يقال عطف على أراد باعتبار المعنى والتقدير : وقول المصنف كمال لإرادة ولاحتمال . إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 202 ] قوله : ولاحتمال ) معطوف على مذهب بإبراز لام الإضافة ، والتقدير لتأكيد النفي لمذهب المزني ، والنفي لاحتمال [ ص: 203 ] إلخ ، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احتمال ، فهو أولى مما في حاشية الشيخ ( قوله : وقد مر ) لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزع ، ويأتي بطهر كامل ، وظاهر أنه لا يأتي هنا ; لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين ; فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين




                                                                                                                            الخدمات العلمية