بحيث ( يمكن ) لقوته ( تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت العادة به ، وإن كان لابسه مقعدا في مدة ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا سفر قصر ، ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما مع مراعاة اعتدال الأرض سهولة وصعوبة فيما يظهر ، والمراد بقوته أن يتأتى فيه ما ذكر وحده من غير مداس ، إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك ، فلا يجزئ رقيق يتخرق بالمشي عن قرب ، ولا ثقيل لا يمكن متابعة المشي عليه كضيق لا يتسع بالمشي عن قرب ، ومفرط سعة لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة ، ولا تتأتى إلا فيما توفرت فيه الشروط المتقدمة . ويشترط في الخف كونه قويا
لا يقال ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها ، إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل : اضرب هندا جالسة .
لأنا نقول : محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور ، [ ص: 205 ] أما إذا كانت من نحو ذلك نحو حج مفردا وادخل مكة محرما فهي مأمور بها ، وما هنا من هذا القبيل