( قيل وحلالا ) فلا يجزئ على مطلقا ، ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل ، لأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه ، ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي . مغصوب ومسروق
والأصح الجواز قياسا على الوضوء بماء مغصوب ، والصلاة في مكان مغصوب لأن الخف يستوفى به الرخصة ، لا أنه المجوز لها بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ، وإنما امتنع الاستنجاء بالمحترم ولم يجز لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا .