الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) يجزئ ( جرموقان في الأظهر ) والجرموق بضم الجيم فارسي معرب : شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف ، وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به ، ومقابل الأظهر أنه يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه ، وفي نزعه عند كل وضوء ليمسح على الأسفل مشقة ، ومنع الأول المشقة في ذلك لتمكنه من إدخال يده بينهما ومسح الأسفل ، وظاهر أنهما لو كانا غير صالحين للمسح لم يجز على واحد منهما قطعا ، فإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه ، والأسفل كلفافة أو الأسفل دون الأعلى ولم يصل البلل للأسفل لم يصح ، وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى صح وحده ، ويجري التفصيل أيضا في القويين بأن يصل للأسفل من محل خرز الأعلى ، ولو تخرق [ ص: 206 ] الأسفل من القويين وهو بطهر لبسهما مسح على الأعلى لصيرورته أصلا ، والأسفل كاللفافة أو وهو محدث فلا ، أو وهو على طهارة المسح جاز له المسح كما لو كان على طهارة اللبس وفاقا للحجازي في مختصر الروضة ، والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين ، قاله البغوي .

                                                                                                                            قال : وعندي يجوز المسح على الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف ا هـ .

                                                                                                                            والأوجه أن الأسفل إن كان متصلا بالأعلى بخياطة ونحوها فهو كالبطانة ، ويحمل كلام البغوي عليه ، وإلا فالأعلى كالجرموق ويحمل كلامهم عليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا بقصد الأعلى إلخ ) بأن [ ص: 206 ] قصدهما أو الأسفل وحده أو أطلق .

                                                                                                                            قال سم على حج : ومثل قصد الأعلى فقط قصد واحد لا بعينه : أي لأن قصد واحد لا بعينه هو القدر المشترك ، وهو يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره ، فلما صدق بما لتبطل وما لا لتبطل حمل على الثاني احتياطا ، ولو شك بعد المسح هو مسح الأسفل أو الأعلى هل يعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الأصل الصحة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة حيث كان الشك بعد مسحهما جميعا ، فلو كان بعد مسح واحدة وشك هل مسح الأعلى منها أو الأسفل وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء مؤثر كما يعلم من قول الشارح السابق ، ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من طهره طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر ( قوله : أو وهو محدث فلا ) أي وذلك لأن وجود الأعلى عند تخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس ، فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف ، وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ( قوله : ويحمل كلامهم عليه ) في هذا الحمل بعد قوله أولا ملتصقين بعد فتأمله إلا أن يقال : يكفي في عدم الالتصاق خياطة طرف البطانة في الظهارة فإنه يصدق مع ذلك على الباقي عدم الالتصاق



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ ) [ ص: 206 ] صريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل ، وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين ، لكن صريح كلام غيره خلافه ، وأن كلا من الأعلى ، والأسفل يسمى جرموقا ، وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما ( قوله : قاله البغوي ) أي نقلا عن الأصحاب كما أفصح به في شرح الإرشاد




                                                                                                                            الخدمات العلمية