( ويجوز الأصح ) بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة ، فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى [ ص: 207 ] ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ، ويكفي في جواز المسح عليه المعنى الموجود في الخف لأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل لا بد معها من مراعاة العلة . مشقوق قدم شد بالعرى في
والثاني لا يجوز فلا يكفي المسح عليه .