الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة ، فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل ، وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة ، فلو زال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح ، وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني لأنه صلاها مع الشك ، ويجوز له أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة ، ثم إن كان مسح في اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني فله أن يصلي في اليوم الثالث بذلك المسح ، وإن كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح فيه على الشك وجب عليه إعادة مسحه ، ويجوز له إعادة صلوات اليوم الثاني بالمسح الواقع في اليوم الثالث .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إعادة مسحه ) أي لفعله أولا مع التردد




                                                                                                                            الخدمات العلمية