( ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة ، فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل ، وظاهر كلامه أن الشك إنما يؤثر في منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة ، فلو ولا مسح لشاك في بقاء المدة جاز المسح ، وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني لأنه صلاها مع الشك ، ويجوز له أن يصلي بالمسح في اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة ، ثم إن كان مسح في اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني فله أن يصلي في اليوم الثالث بذلك المسح ، وإن كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح فيه على الشك وجب عليه إعادة مسحه ، ويجوز له إعادة صلوات اليوم الثاني بالمسح الواقع في اليوم الثالث . زال الشك وتحقق بقاء المدة